تاريخ النشر : 25-09-2021
المشاهدات : 1059
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
سائلة تسأل لصديقه لها أن أحدًا طلّق زوجته وكانت الأخيرة وهو كان ناوي لو جابت سيرت أهله تاني هيطلقها هو مكنش متعصب بس مراته من كتر راغيها فالكلام وخنقته فقالها أنتِ طالق أنتِ طالق ومراته حامل
 هل الحامل ميقعش عليها الطلاق معلمتي إني أعلم أنه يقع ولكن التوضيح والأدلة نأخذها من حضرتك فأنتِ لذلك أهل..
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : طلاق الحامل يقع بلاخلاف بين أهل العلم برهان ذلك عموم قول الله تعالي ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فهذا عموم في وقوع كل طلاق وأن للزوج أن يرجع زوجته إن كان الطلاق مرتان وتبين منه بالطلقة الثالثة ( إلا ماخصه الدليل مثل عدم وقوع طلاق المكره والمجنون ) أما الطلاق البدعي الذي هو خلاف السنة وهو طلاق الحائض أو الطلاق في طهر قد مسها فيه فهذا طلاق يأثم به الزوج ووقع الخلاف بين أهل العلم في وقوعه أو عدم وقوعه روي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتي تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل ) اللفظ للبخاري فدل الحديث علي أن الطلاق في الحيض وفي حال طهر قد مسها فيه هو طلاق علي خلاف السنة وبقي حالان الطلاق فيهما هو طلاق السنة الحال الأول الحمل قال تعالي ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فعدة الحامل من طلاق أو من وفاة هو وضع الحمل وهذا هو الدليل الثاني علي وقوع الطلاق علي الحامل . والحال الثاني في الطلاق السني هو أن يطلق الرجل إمرأته في وهي طاهر غير حائض وأن لايكون قد مسها في هذا الطهر . أما من ادعي أن طلاق الحامل لايقع فعليه هو أن يثبت ذلك بالدليل الراجح علي الأدلة السابقة وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم وإنما هو ظن يظنه بعض العوام من غير دليل ولا قائل به يعتد به

logo